أسس قانونية تسمح لمحكمة النقض بالرجوع فى أحكامها.. اعرف التفاصيل
الأسس القانونية التي تسمح لمحكمة التمييز بمراجعة أحكامها.. “اليوم السابع” توضح الحالات القانونية لهذا الإجراء وفق القانون.
ويقول المحامي خالد محمد إن الأصل من الناحية القانونية هو أنه لا مجال للطعن في أحكام محكمة النقض، فهي الشكل الأمثل للأحكام النهائية التي لها حجية الأمر المقضي به وفقا للمادة 454 من قانون التمييز. قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي لا مجال لإعادة النظر في حكم محكمة النقض كهيئة. وتقوم المحكمة العليا بذلك، ما لم تتوافر شروط طلب إعادة النظر في حكمها الصادر في الموضوع في الظروف التي تنظر فيها، أو في حكم محكمة الموضوع الذي رفض فيه الطعن بالنقض.
وأوضح محامي التمييز أن هناك قضايا يجوز لمحكمة التمييز الرجوع عن أحكامها، ولخصت محكمة التمييز سبب تطبيق مبدأ الرجوع المذكور في تحقيق حسن سير العدالة. العدالة هي الهدف والغرض من كل تلك الإجراءات والقواعد. وقضت محكمة النقض بأن: “محكمة النقض محكمة التمييز نهائية، وأحكامها نهائية غير قابلة للاستئناف. ورغم أن أحكام الدوائر الجزائية بالمحكمة قد تكون قابلة للرجوع في أحكامها في ظروف معينة تحقيقاً لحسن سير العدالة، إلا أن ما يبني عليه الطالب طلبه كما سبق بيانه لا يسري على تلك الظروف التي يجب أن تحكم بعدم قبول الطلب”، وترجع محكمة النقض حكمها بناء على طلب مقدم من النيابة العامة أو من أحد الخصوم مع إخطار الطرف الآخر (الطعن رقم 788 لسنة 44 ق.م). ومن أمثلة تراجع محكمة التمييز عن أحكامها ما يلي:
1- لم تكن المحكمة على علم بوفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف. وقضت المحكمة بأنه “إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة المستأنف ولم تكن المحكمة على علم بها وقت صدوره، وجب نقض الحكم المذكور وانقضاء الدعوى الجزائية بحكم قضائي”. حتى وفاة المحكوم عليه.” .
2- رأت المحكمة أن من ذكر أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة التمييز، ثم رأت العكس بعد الحكم بعدم قبول الطعن. وقضت بأنه “لما كانت المحكمة قد استندت في حكمها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر الاستئناف هو من وقع على الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء وأنه غير مقبول”. أمام محكمة النقض، وتبين فيما بعد أن من وقع على هذه الأسباب هو أحد المحامين المقبولين لدى هذه المحكمة، فيجب إعادة النظر في هذا الحكم وإعادة النظر في الاستئناف من جديد”.
3- ترى المحكمة أن محامي المستأنف لم يقدم وكالته، لكنها تكتشف بعد ذلك أنه قدمها بعد الحكم بعدم قبول الاستئناف.
4- قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم وكالة المحامي للمستأنف ثم تبين لها أن ذلك لوفاة المحامي قبل نظر الاستئناف.
5- إذا رأت المحكمة أن المستأنف لم يقدم أسباب استئنافه، ثم أوضح لها أنها قدمت ولكن لم تعرض عليها، تحكم بما يلي:
“إذا كانت محكمة التمييز قد قضت سابقاً بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن المستأنف لم يبين أسباب طعنه، إلا أنه تبين فيما بعد أن أسباب هذا الطعن قد قدمت ولم تعرض إلى هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الاستئناف، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق”.
6- إذا قضت المحكمة بسقوط الاستئناف لعدم تقدم المستأنف للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ثم تبين أنه سبق صدور أمر بوقف التنفيذ، وجب “إذا ثبت أن المستأنف واجه صعوبة في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الموقعة عليه، وكانت النيابة العامة قد أمرت بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الأمر الذي أثاره المستأنف والذي لم يفصل فيه”. مما يعني أن التزام المستأنف بالتقديم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف قد سقط من ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم برفض الاستئناف، ومن ثم يتعين عليه مراجعة هذا الحكم الذي سبق إصداره.”
7- قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف لاعتقادها أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة أمن الدولة العليا، إلا أنها رأت عكس ذلك.
8- إذا لم تحكم المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية رغم ضرورة ذلك بعد نقض الحكم في الجانب الجنائي.
9- إذا ترتب على حكمها في الاستئناف مخالفة قاعدة عدم تضرر المستأنف باستئنافه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.