إذا رفعت دعوى قضائية هل يجوز إيقافها؟.. تفاصيل
رفع الدعوى القضائية له أسس وقواعد حددها القانون، كما أن وقف الدعوى بعد رفعها له شروط قانونية، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه الأمور.
ينص القانون على شرطين: الوقف المتفق عليه وهو الاتفاق بين الطرفين على وقف النزاع وله بعض الشروط، ولكي يكون هناك وقف متفق عليه لابد من توافر الشروط التالية:
1- أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، ولابد أن يتفق الخصوم على الوقف، أي أن يتفق المدعي والمدعى عليه على الوقف حتى يكون استجابة لطلب مقدم من الطرفين المدعي والمدعى عليه بوقف الدعوى، إلا أنه إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يكون في هذه الحالة وقف متفق عليه، لأن الأصل في النزاع أنه مستمر إلى أن يصدر فيه حكم، فلا يجوز وقفه بإرادة أحد طرفيه منفرداً.
2- لا يجوز أن تزيد مدة الوقف المتفق عليها على ثلاثة أشهر، والحد الأقصى للمدة التي يمكن الاتفاق على وقف النزاع خلالها هو ثلاثة أشهر، وإذا اتفق الطرفان على وقف النزاع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وجب على المحكمة أن تخفض المدة إلى ثلاثة أشهر فقط.
3- موافقة المحكمة على الوقف: للقاضي سلطة تقديرية في الموافقة على هذا الاتفاق، وله أن يرفض الموافقة عليه إذا رأى أن الطلب يقصد به إطالة أمد النزاع، ويعتبر قرار المحكمة بالموافقة على الوقف حكماً نهائياً، ولا يجوز للمحكمة الرجوع فيه إلا إذا اتفق الطرفان قبل انتهاء مدة الوقف على تعجيل النزاع.
ثانياً: آثار الوقف المتفق عليه
يترتب على الإيقاف المتفق عليه نفس آثار إيقاف الدعوى بغض النظر عن سبب الإيقاف:
1- يعتبر النزاع مستمرا رغم الوقف، وبالتالي تبقى آثار المطالبة القضائية كما هي، سواء آثارا إجرائية أو موضوعية.
2- يعتبر النزاع رغم وجوده راكداً فلا يجوز اتخاذ أي إجراء خلال مدة الوقف وإلا كان باطلا، إلا أن المواعيد الإلزامية لا تتوقف بسبب الوقف المتفق عليه، ولذلك إذا اتفق الخصوم على وقف النزاع وكان هناك إجراء يجب اتخاذه خلال مدة معينة وجب على الخصوم تنفيذه رغم الوقف، والسبب في ذلك أن المواعيد الإلزامية تتعلق بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتهاء فترة الإيقاف المتفق عليها
وينتهي الوقف المتفق عليه بانقضاء آخر يوم من المدة المتفق عليها لوقف الدعوى، ويجب على المدعي تعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انقضاء مدة الوقف المتفق عليها وإلا اعتبر تاركا دعواه، ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا أودع المدعي ورقة التعجيل كاتب المحكمة وأشهرها خلال ثمانية أيام، ولا يكفي إيداع الورقة في الميعاد بل يلزم إعلانها للمدعى عليه خلال الميعاد، ولذلك يعتبر المدعي قد خالف الميعاد إذا لم يعلن التعجيل للمدعى عليه إلا بعد مرور الثمانية أيام ولو كان قد أودع ورقة التعجيل خلالها، كما يجب أن يكون هذا الإعلان قد تم بشكل صحيح، وإذا كان باطلاً جاز للمدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه وبالتالي الإصرار على اعتبار المدعي تاركا دعواه لعدم إعلانه خلال الميعاد.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.