احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التدليس للحصول على بطاقة ائتمان
حدد القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة جريمة الاحتيال والخداع في تقديم خدمات الاستفسار أو التصنيف الائتماني بقصد تسهيل الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر حقائق غير صحيحة أو إخفاء بعض الحقائق في البيانات. أو في السجلات أو في أوراق أخرى.
ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام المراقبة. استخدامه، وأن السياسة الائتمانية لكل بنك هي التي تحدد صلاحيات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يقدم بشكل دوري إلى مجلس إدارة البنك تقارير شاملة عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
بينما نصت المادة (230) من القانون على أنه يعاقب كل من ذكر عمداً بقصد الغش وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في السجلات أو في الأوراق الأخرى التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي طلباً لذلك. من أحكام هذا القانون. ويعاقب كل من ارتكب جريمة نصب أو احتيال بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. في تقديم خدمات الاستعلام الائتماني أو التصنيف بقصد تسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى الحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة الائتمان غير المدفوع الممنوح على أساس الضرر الذي لحق بمانح الائتمان بسبب الاحتيال أو الخداع الذي ارتكبه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.