سياسة وبرلمان

اختصاص بالقانون لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. نشر الوعى أبرزها

وأنشأ القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اختصاصات محددة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في 19 مادة نص عليها القانون.

وتهدف الهيئة إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات ومصباتها والسياحة والشواطئ والمحميات وحماية وتنمية الثروة السمكية والحياة المائية بهدف تنمية الاقتصاد الوطني.

ونصت المادة (3) من القانون على أن هيئة حماية وتنمية البحيرات، في سبيل تحقيق أهدافها، تقوم بما تراه ضرورياً من إجراءات، وعلى الأخص ما يلي:

1. وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات ومصباتها وشواطئها ومنع التعدي عليها والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.

2. استغلال إمكانات البحيرات وخلجانها وشواطئها ومحمياتها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك. وله الاستعانة بالجهات الأخرى المتخصصة، وطنية أو أجنبية، في هذا الشأن، وإعداد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتطوير تلك البحيرات وشواطئها ومحمياتها في ضوء نتائج تلك الأبحاث والدراسات. وتنفيذ هذه المشاريع أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

3. منح الموافقات لإقامة مشروعات ذات نفع عام تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصاتها إذا نتج عنها قطع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمانها بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.

4. العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

5. وضع الخطط المتعلقة بمشاريع الثروة السمكية والتصنيع السمكي وتطوير تصاميمها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات المعنية من هذه المشاريع سواء شخصياً أو عن طريق جهات أخرى.

6. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

7. إقامة المشاريع الرائدة والنموذجية ووضع الخطط والبرامج التدريبية والإرشادية في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

8. تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالمشاركة مع آخرين بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

9. تنظيم استغلال مناطق الصيد والجراجات والمزارع السمكية في البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي والعمل على صيانتها وتطويرها وتطهير فتحاتها ومخارجها وإزالة التعديات والمخالفات التي تحدث عليها أو على شواطئها أو على الأراضي. والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لجودة مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي بالتنسيق مع الوزارة. البيئة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

10. العمل على تطوير حرفة الصيد بالطرق الحديثة ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.

11. إعداد خرائط المخزون السمكي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

12. التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية وفقاً لأحكام اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

13. اقتراح سياسة التسويق والتسعير للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المسؤولة عن شؤون التموين.

14. تقديم الخبرة الفنية وتقديم المشورة في تطوير التصاميم والرسومات وإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المتعلقة بالثروة السمكية لمن يطلبها مقابل خدمة يحددها مجلس إدارة الهيئة.

15. إعداد خطة طوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة كوارث البحيرات وحماية الثروة السمكية.

16. وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.

17. الإشراف على الجمعيات التعاونية للموارد المائية.

18. إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها والمراسي ونقاط الإنزال والموانئ وإبداء الرأي في إنشاء موانئ الصيد الجديدة. وأخذ رأيه واجب مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (1، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ الجافة والمتخصصة.

19. إبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات الصلة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading