اعرف أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد والمخالفات التأديبية للموظفين
تعتبر النيابة الإدارية إحدى الجهات القضائية المنوط بها التحقيق في المخالفات التأديبية، وتمارس عملها القضائي نيابة عن المجتمع بأكمله، أسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية. ولذلك يضمن لها القانون الاستقلال التام عن كافة أجهزة الدولة التنفيذية، بهدف تحقيق حياد ونزاهة أعضائها. .
-صلاحيات النيابة الإدارية:
1- التحقيق في المخالفات التأديبية الواردة في البلاغات الواردة من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين في الجهات أو شكاوى الآخرين.
2- إصدار القرارات التأديبية بتوقيع العقوبات التأديبية على الموظفين في الحالات التي تم التحقيق فيها وفقاً للمادة 197 من الدستور.
3- تحريك الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية في إطار تشكيل المحكمة، حيث تبطل جلسات المحكمة في حالة عدم حضور أحد أعضاء النيابة الإدارية.
4- دراسة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتأكد من صحتها. ولرئيس هيئة النيابة الإدارية أن يستأنف أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى سبباً لذلك ويرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
5 – تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم الجنائية التي كشفت عنها تحقيقات النيابة الإدارية بإحالتها إلى النيابة العامة.
6 – رفع دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب غير المشروع المكتشفة إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
7 – تتولى النيابة الإدارية إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها رئيس الجمهورية حول المرافق العامة المختلفة.
8- مكافحة الفساد كهيئة قضائية وتوفير الضمانات الأساسية للموظف العام التي تكفل حياد ونزاهة التحقيق.
هناك عدد من الفئات التي تخضع لصلاحيات النيابة الإدارية، وتختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع في كل فئة من الفئات التالية:
1- العاملون في الوزارات والدوائر الحكومية والجهات التي لها ميزانية خاصة ووحدات الحكم المحلي.
2- موظفو الهيئات والمؤسسات العامة.
3 – العاملون في هيئات وشركات القطاع العام التي لا تسري عليهم أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
4- العاملون في الشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
5- العاملون في الشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام لحين صدور الأنظمة المنظمة لشؤونهم.
6- العاملون في الشركات والهيئات المسؤولة عن التزامات المرافق العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947.
7- العاملون في الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها أو تضمن حداً أدنى من الأرباح.
8- العاملون في الجمعيات والهيئات الخاصة التي صدرت أو تحدد بموجب قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذلك أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين في الشركات التابعة.
10 – العمال المؤقتون المعينون براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء كانوا في وظائف الميزانية ويطبق عليهم نظام الموظفين المدنيين في الدولة أو لا يشغلون إحدى هذه الوظائف ويطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 بشأن شروط وأحكام تعيين العمال بأجر شامل. وفي الحالة الأخيرة تنطبق عليهم النسبة. وتطبق عليهم الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي المذكور.
11- العاملون في غرفة الصناعات التعدينية.
12- العمال الذين تنص قوانينهم على أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق معهم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.