اعرف ضوابط رجوع المهاجر لعمله الحكومى بعد استقالته وفقا للقانون
ونصت المادة 16 من قانون هجرة ورعاية المصريين في الخارج على أنه مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن معاملة العمال المهاجرين العائدين إلى الوطن، يكون إعادة تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة أو في إحدى الوحدات الحكومية هو العامل المحلي أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذي قبلت استقالته لغرض الهجرة الدائمة والذي هاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته في الجهة التي كان يعمل بها قبل هجرته، إذا قدم طلباً لذلك خلال 3 أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل في الوظيفة السابقة يشغله إذا كان شاغرا أو في منصب آخر مماثل.
ويجوز إعادة تعيين من تجاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليها في الفقرة السابقة إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة. وفي هذه الحالة سيتم إعفاؤه من إجراءات الامتحان أو المنافسة المطلوبة لشغل الوظيفة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.