اعرف عقوبة تضليل أو تعطيل مفتشي القومى للصحة النفسية عن أداء وظيفتهم
ويحدد قانون رعاية المرضى النفسيين الإجراءات والضمانات لحماية المريض ورعايته. كما يحدد حقوق المريض النفسي، ويتضمن تشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، لوضع حزمة من الضوابط لعمل غير الأطباء فيما يتعلق بتقديم خدمات رعاية المرضى النفسيين.
ويتضمن القانون ضمانات لحماية المريض النفسي إذا تعرض للإهانة أو سوء المعاملة. ونصت المادة 46، في هذا الصدد، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الإدخال أو العلاج الإجباري من الهرب أو ساعده على ذلك أو أخفاه بنفسه أو بواسطة شخص آخر مع علمه بذلك.
2. كل من منع الفحص المصرح به من المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يفوضه بذلك وفق أحكام هذا القانون.
3. كل من امتنع عن إعطاء المعلومات التي يحتاجها المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشيه في أداء مهمتهم، أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ كذباً وسوء نية إلى جهة مختصة ضد شخص بأنه مصاب بمرض عقلي منصوص عليه في أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 47 على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة كل من كان مكلفاً بحراسة شخص مصاب بمرض عقلي أو تمريضه أو علاجه وأساء معاملته أو أهمله بما يسبب له الألم أو الأذى”. سنة وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.” وإذا نشأ عن سوء المعاملة مرض أو جرح أو عاهة في بدن المريض، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.