سياسة وبرلمان

الإجرءات الجنائية.. توفير حماية فعالة للشهود وتقييد سلطة أوامر المنع من السفر

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد حصر سلطة إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج في قوائم مراقبة الوصول، لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص. ونصت على أن يصدر أمر المنع معللاً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحددت مدة للفصل في هذا التظلم بما لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدوره. تقرير، بالإضافة إلى تحديد الحالات التي ينتهي فيها الأمر بقوة القانون، تنفيذاً للمادة (62) من الدستور.

جاء ذلك خلال عرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية .

كما تضمن مشروع القانون تنظيم قضايا وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفق التقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة وفق القانون. بالمحددات الدستورية.

ويتضمن مشروع القانون توفير الحماية القانونية الفعالة للشهود والمخبرين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين وفقا للمادة 96 من الدستور، وضمان حسن سير إجراءات التقاضي، وتوفير الحماية اللازمة لعناصر الدعوى الجزائية، تمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة، حيث أنه يجوز في بعض الحالات التي من شأنها تعريض حياة أي شخص للخطر لعدم ذكر بياناته، على أن يتم إنشاء ملف فرعي للحالة يتضمن التعرف على هويته وبياناته البيانات، مع فرض عقوبة على كل من يقدم بيانات عن الشخص الذي صدر أمر بإخفاء هويته.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading