"الاستئناف" تبيح لصاحب العمل إنهاء عقد العمل حال عدم كفاءة العامل.. برلماني
أصدرت الدائرة “7” عمال – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما فريدا، في شأن الموظفين والعمال، ثبت فيه عدة مبادئ قضائية، بشأن حق الشركة أو صاحب العمل في إنهاء عقد العمل، في الطعون المسجلة بالمحكمة. الدعوى العامة بالأرقام 827 و1167 و173 لسنة 80 القضائية وأبرزها:
1- يحق للشركة إنهاء عقد العمل في حال عدم ثبوت كفاءة العامل ودون اللجوء إلى المحكمة العمالية وفقاً لنص المادة 110 من قانون العمل.
2- الكفاءة شرط لاستمرار العمل.
وأكدت حيثيات الحكم أنه يحق للشركة إنهاء عقد العمل في حال عدم ثبوت كفاءة العامل ودون اللجوء إلى المحكمة العمالية، وذلك وفقاً لنص المادة 110 من قانون العمل، وذلك الكفاءة شرط لاستمرار العمل. نصت المادة 110 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي منهما بإنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابياً. يجب على صاحب العمل، قبل إنهاء العقد، أن يبني إنهاء العقد على مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بأحد التزاماته الأساسية أو اختصاصه.
كما يجب على العامل أن يبني إنهاء خدمته على مبرر مشروع وكافي يتعلق بحالته الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة أن يتم إنهاء الخدمة في وقت مناسب، والمادة 110 من قانون العمل يمنح صاحب العمل الحق في إنهاء العقد من جانب واحد ودون اللجوء إلى المحكمة في حالة الفصل بسبب الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.