مصر

الحبس والغرامة عقوبة إصدار العملات المشفرة أو التمويل الإلكترونى بدون ترخيص

فرض القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي عقوبات صارمة على إصدار أو تداول أو ترويج العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو القيام بالأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص .

ونصت المادة 63 من القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل وفقا لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط مصرفي، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس أيا من هذه الأنشطة في حدود ما يلي: وثيقة تأسيسهم.

كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة وفق أحكام هذا الفصل استخدام كلمة بنك أو أي تعبير مشابه لها بأي لغة سواء باسمها الخاص أو عنوانها التجاري أو الإعلان إذا كان من شأن ذلك إنشاء بلبلة بين الجمهور.

ونصت المادة 184 على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل أنظمة الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للمقيمين فيها، و ويشمل ذلك الكيانات المنشأة بموجب قوانين خاصة. .

يحظر على أي منشأة غير مسجلة وفق أحكام هذا الفصل استخدام كلمة “مشغل أنظمة الدفع” أو “مقدم خدمات الدفع” أو أي تعبير مشابه لها بأي لغة سواء باسمها الخاص أو التجاري العنوان أو الإعلان إذا كان من شأنه أن يخلق ارتباكًا بين الجمهور.

يجوز للبنك المركزي إنشاء وتشغيل أنظمة الدفع دون التقيد بأحكام هذا الفصل.

في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعتبر من أنظمة الدفع أو خدمات الدفع ما يلي: أسواق الأوراق المالية والأدوات المالية، بورصات العقود الآجلة، أنظمة التسوية للأوراق المالية والأدوات المالية، الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات الإيداع والتسجيل المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية. والأمناء والأنظمة الداخلية للوزارة. التمويل الذي لا يشمل دفع أو تحصيل الأموال من المتعاملين معه سواء موظفي الدولة أو غيرهم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وما يترتب على ذلك من مقاصة أو تسوية للأموال.

كما نصت المادة 205 على أن مقدمي التمويل الرقمي المرتبط بتقديم خدمة الدفع أو التحصيل الإلكتروني ملزمون بالحصول على موافقة المصرف المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وفي المادة 206، يحظر إصدار أو الاتجار أو ترويج العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو القيام بالأنشطة المتعلقة بها إلا بعد الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة وفقا للقواعد. والإجراءات التي يحددها.

مادة 225 يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. . وفي حالة العود يحكم بالسجن والغرامة معا.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading