الحبس والغرامة عقوبة الإبلاغ عن مواطن بادعاء مرضه النفسى.. التفاصيل
وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط وضمانات لحماية المريض النفسي في حالة تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وحدد عقوبة كل من يخالف هذه الضوابط حفاظاً على المريض النفسي وحقوقه. كما حددت عقوبة كل من أبلغ الجهات المختصة كذبا على شخص بأنه يعاني من مرض نفسي، وفي هذا الصدد نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة: لا تتجاوز 3000 جنيه:
1. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الإدخال أو العلاج الإجباري من الهرب أو ساعده على ذلك أو أخفاه بنفسه أو بواسطة شخص آخر مع علمه بذلك.
2. كل من منع الفحص المصرح به من قبل المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يفوضه بذلك وفق أحكام هذا القانون.
3. كل من امتنع عن إعطاء المعلومات التي يحتاجها المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشيه في أداء مهمتهم، أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ كذباً وسوء نية إلى جهة مختصة ضد شخص بأنه مصاب بمرض عقلي منصوص عليه في أحكام هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.