الحبس والغرامة عقوبة الإساءة للمريض النفسى.. اعرف التفاصيل
وتنص المادة 47 من قانون رعاية المرضى النفسيين على أن كل من كان مكلفاً بحراسة شخص مصاب بمرض عقلي أو تمريضه أو علاجه وأساء معاملته أو أهمله بما يسبب له الألم، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة. تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أو الأضرار. وإذا نشأ عن سوء المعاملة مرض أو جرح أو عاهة في بدن المريض، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
بينما نصت المادة 46 على أن العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الإدخال أو العلاج الإجباري من الهرب أو ساعده على ذلك أو أخفاه بنفسه أو بواسطة شخص آخر مع علمه بذلك.
2. كل من منع الفحص المصرح به من قبل المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يفوضه بذلك وفق أحكام هذا القانون.
3. كل من امتنع عن إعطاء المعلومات التي يحتاجها المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشيه في أداء مهمتهم، أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ كذباً وسوء نية إلى جهة مختصة ضد شخص بأنه مصاب بمرض عقلي منصوص عليه في أحكام هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.