سياسة وبرلمان

الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل وفقا للقانون

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بمعالجة العامل عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة دفع تعويضات الأجر.

ونصت المادة (167) على أنه يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو المسؤول الفعلي عن إدارة صاحب العمل، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة من لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو أحدهما. وتكون العقوبتان في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لأحكام المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة دون عذر مقبول عن أي حادث يصيب العامل الخاضع للضريبة. أحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون جنيه، إذا نشأ عن عدم نقل المصاب وفاته أو نسبة عجزه تزيد على 50%.

ونصت المادة (50) على أنه عند وقوع الإصابة يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المسؤولة عن صرف تعويض الأجر مصاريف نقل المصاب بوسائل النقل العادية من مكان الإصابة. إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها، وذلك بدفع مصاريف التنقل بوسائل النقل. على انفراد، داخل المدينة أو خارجها، عندما يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح له باستخدام وسائل النقل العادية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading