الحبس والغرامة عقوبة مخالفة محظورات بيع وحيازة أسماك الصيد
ويحدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر رقم 146 لسنة 2021 قواعد مزاولة قوارب الصيد والعاملين عليها عملهم، ويضع شروطا ملزمة منها أن يكون قارب الصيد حاصلا على ترخيص وأنه يجب على الصياد الحصول على بطاقة صيد. كما يحدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات التراجع عنها. وتضمن الترخيص إنشاء هيئة لحماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية.
وفي المادة 24 يحظر القانون صيد أو بيع أو حيازة الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة التي تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة.
وكانت عقوبة مخالفة ذلك الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يتم حجز القوارب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وكذلك الأسماك والطيور التي يتم صيدها بالمخالفة لأحكام المواد السابقة والموجودة في موقع المخالفة. ويتم مصادرة الأصناف المضبوطة أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات وإزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.