الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى
فرض قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 عقوبات صارمة لردع كل من يسرق الكهرباء أو يعبث أو يتلف مرافق إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
ونصت المادة (68) على أنه يعاقب كل من هدم أو أتلف أياً من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المرافق المتعلقة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي حال من الأحوال. وتزيد العقوبة إلى السجن إذا نشأ عن هذه الأفعال ضرر في الأرواح أو الأموال.
وإذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة الإهمال أو عدم الاحتياط، تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، أو بدفع مصاريف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، وذلك دون إخلال بالحق في التعويض المناسب. .
ونصت المادة (69) من القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة كل من عمل في أي من الأنشطة الكهربائية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. غرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وحدد القانون في المادة (70) أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب كل من قام أثناء قيامه بعمل وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أو اشترك في أحد الأعمال التالية:
1- توفير الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني.
2- الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر أو سند قانوني.
وتعاقب المادة (70) من استولى على التيار الكهربائي، حيث نصت على أن كل من استولى على الكهرباء بغير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وبما لا يزيد على مائة ألف جنيه. الكهرباء، وتنتهي الدعوى الجنائية في حالة التصالح.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.