السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
وتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، حكمها في دعوى عدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بشأن نقابة المتقدمين، فيما يتعلق بإجبارية استخدام ختم الاتحاد على الأوراق والكتب الحكومية.
أقيمت الدعوى رقم 28 لسنة 18 للمطالبة بعدم دستورية الفقرات “أ، ب، ج” من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 في شأن التأسيس من نقابة المتقدمين.
ونصت المادة (52) من القانون على أنه: يجب وضع ختم النقابة على الأوراق والكتب والرسومات التالية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها أو ينفذها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر توريدها وصورها التي تعتبر مستنداً. ويعتبر العقد أصلياً إذا كان يحمل توقيعات الطرفين مهما تعددت النسخ.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر، وأوامر التشغيل للأعمال الفنية التطبيقية، وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية. وتعتبر فواتير هذه التوريدات بمثابة عقود إذا لم يتم تحرير عقود لها.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الطابع المستحق وفقا للفقرات السابقة كما يلي:
– 50 جنيهاً للعقود التنفيذية والتقارير الفنية وطلبات التوريد التي لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
– 250 جنيهًا للعقود التنفيذية والتقارير الفنية وطلبات التوريد التي لا تزيد قيمتها عن 500 جنيه.
– 500 جنيه للعقود التنفيذية والتقارير الفنية وطلبات التوريد التي لا تزيد قيمتها عن 1000 جنيه.
وتضاف زيادة مقدارها مائتان وخمسون مليماً عن كل ألف جنيه زيادة على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التي يقدمها الأعضاء إلى مجلس النقابة، ويتم تحصيل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الرسوم المستحقة لأعضاء النقابة. وتكون قيمة الطوابع عليها كما يلي: 500 جنيه – لطلبات تقدير الرسوم التي لا تزيد على 10 جنيهات.
– جنيه واحد لطلبات تقدير الرسوم التي لا تزيد على 50 جنيها.
– 2 جنيه لطلبات تقدير الرسوم التي لا تزيد على 100 جنيه.
– 5 جنيهات لطلبات تقدير الرسوم بما لا يزيد على 1000 جنيه.
ويزاد جنيه واحد عن كل ألف بعد الألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الطابع من عهد إليه العمل أو التوريد أو الشاكي أو طالب الرسم أو من يرفع الدعوى بحسب الأحوال. ويجوز تسليم قيمة الطابع إلى النقابة بموجب إيصال معتمد منها وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
ويحدد النظام الداخلي للاتحاد طريقة تداول الطوابع المقررة وطريقة الإشراف على تحصيلها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.