القانون حدد عقوبات تبعية لحكم المحكمة.. العزل من الوظيفة و المراقبة الأبرز
يحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021 عددا من العقوبات التكميلية – التبعية – التي تصاحب الحكم بالحبس الصادر من المحكمة المختصة في حق المتهمين في جنايات مختلفة.
ونصت المادة 24 من القانون على أن العقوبات التبعية هي:
(أولاً) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (25).
(ثانياً) العزل من المناصب الأميرية.
(ثالثاً) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة.
(رابعا) المصادرة.
ونصت المادة 25 على أن كل حكم بعقوبة جناية يترتب عليه حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) قبول أي خدمة في الحكومة بشكل مباشر أو بصفة مقاول أو مقاولة مهما كانت أهمية الخدمة.
(ثانيا) الحصول على رتبة أو وسام.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم طوال مدة العقوبة إلا كدليل.
(رابعاً) إدارة شؤونه فيما يتعلق بأمواله وممتلكاته مدة احتجازه وتعيين أمين لهذه الإدارة توافق عليه المحكمة. فإذا لم يعينه، تعينه المحكمة المدنية التي يقع فيها محل إقامته في غرفة المشورة التابعة لها، بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك. ويجوز للمحكمة أن تلزم الوصي الذي تعينه بتقديم كفالة. ويكون الوصي المعتمد أو المعين من قبل المحكمة تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بوصايته.
ولا يجوز للمحكوم عليه التصرف في أمواله إلا بإذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به دون مراعاة ما تقدم يقع باطلا في ذاته، وتعاد إليه أموال المحكوم عليه بعد انتهاء عقوبته أو الإفراج عنه، وعلى الأمين أن يقدم له حسابا عن إدارته.
(خامساً) بقاءه من يوم صدور الحكم النهائي عليه عضواً في أحد مجالس الوصية أو مجالس المناطق أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عامة.
(سادساً) أهليته مطلقاً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المذكورة في الفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بالسجن المؤبد أو المشدد.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.