القانون يحدد الإجراءات المتبعة حال تعثر استلام الإعلان الضريبى
وينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أن الإقرار الضريبي المرسل بكتاب مسجل يجب أن يكون مصحوبا بإقرار بالاستلام، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجة قانونية.
كما نص القانون على أن استلام الإعلان بموجب بلاغ موقع من الممول أو المكلف أو ممثله القانوني يجب أن يكون له نفس أثر الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان الشخص المحجوز عليه نسخة من تقرير الحج، ويكون الإعلان صحيحاً سواء استلمه الممول أو حصل عليه. الشخص المكلف من قبل مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الاستئنافات المختصة أو الذي يستقبله في مقر المنشأة أو المكان الذي يختاره.
في حالة إغلاق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إشعاره بإحدى الطرق المذكورة، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف استلام الإعلان، فإن هذا ويكون إثباته بتقرير ينظمه المأمور المختص أو أحد أعضاء لجنة الاستئناف المختصة من ذوي صفة الضبطية القضائية وذلك على ثلاثة أشكال:
ويحفظ الأول في ملف الممول أو المكلف.
أما الثاني فهو منشور على مقر المنشأة.
وينشر الثالث على لوحة إعلانات مأمورية الضرائب أو لجنة الاستئناف المختصة.
وسيتم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويجب على كل بعثة أو لجنة استئناف أن تحتفظ بسجل تقيد فيه التقارير المذكورة. وإذا رد الإعلان مع الإشارة إلى عدم وجود المنشأة أو عدم معرفة عنوان الممول أو المكلف، فسيتم الإعلان عنه للنيابة العامة بعد إجراء التحقيقات اللازمة. ويعتبر النشر كما ذكرنا سابقاً والإعلان للنيابة العامة إجراءً قطعياً للتقادم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.