القانون يحدد شروط مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويحدد قانون تنظيم نشاط التمويل الأصغر إجراءات وضوابط تنظيم ممارسة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي)، ولا تخضع لتنظيم قانوني متكامل، وتمارس غالبيتها من خلال آليات غير رسمية.
وينص القانون على أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقصد به: كل تمويل للأغراض الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن ألا تتجاوز قيمة تمويل المشروع الصغير مائتي ألف جنيه مصري. بالنسبة للمشروع الواحد، يجوز لمجلس إدارة الهيئة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع الصغير لمشروع واحد أو لشخص طبيعي واحد بما لا يزيد على (10%) سنوياً حسب الظروف الاقتصادية.
وفي هذا الصدد ينص القانون على ما يلي:
1- يجب على الشركات الراغبة في ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً استيفاء الحد الأدنى من رأس المال المصدر والمدفوع الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.
2- تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة كلا النشاطين إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
3- يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يتجاوز (1%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يتم سدادها بوسائل الدفع التي تحددها الهيئة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.