القانون يحدد ضوابط نزع الملكية فيما يخص مشروعات الاتصالات.. تعرف عليها
حدد القانون التنظيمي للاتصالات الإجراءات والضوابط المتعلقة بصرف العقارات من أجل المنفعة العامة ، فيما يتعلق بمشاريع الاتصالات ، كما ينص القانون على ما يلي:
1 – يجب أن يصدر قرار من المنفعة العامة لمشاريع الاتصالات ، وصرف ملكية العقارات اللازمة لها ، بقرار رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص ، وفقًا للأحكام قانون مصادرة العقارات للمنفعة العامة.
2 – مالك العقار ، صاحبه ، أو لكل مسألة لا يجوز لها الاعتراض – دون تبرير شرعي – تحديد المستحضرات والاتصالات اللازمة لدخول خدمات الاتصالات للركاب العقاريين ، وهذا ينطبق على جميع الأعمال اللازمة للصيانة للصيانة أو تشغيل هذه المنشآت والاتصالات ، مع مراعاة الالتزام بقواعد قواعد السلامة الهيكلية والصحية والبيئية.
3 – إنه مسموح به ، بالاتفاق بين المرخص له ومالك الحق في استخدام العقار ، اجتماع على عكس عادل ، والذي يتضمن الاتفاقية ، لإنشاء مرافق أو تركيب اتصالات مرخصة لأحد الشبكات ، خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو خدمات الراديو السمعية البصرية ، داخل العقارات أو في ذروتها ، أو أنها ليست كذلك. ضار سلامة العقار أو العقارات المجاورة أو المجاورة أو صحة شاغليها.
4 – سيتم إيقاف تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه في حالة دعوى قضائية في هذا الصدد حتى يتم إصدار حكم قضائي نهائي.
5 – يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو توفير خدمات الاتصالات ، مع مراعاة تنفيذ هذه الإجراءات بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو العقارات المجاورة أو المجاورة أو شاغليها أو غيرها للخطر .
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.