القانون يحظر البناء أو التغيير فى المواقع الأثرية لحمايتها.. اعرف الضوابط
ويحظر قانون حماية الآثار الصادر رقم 117 لسنة 1983 منح تراخيص البناء على المواقع أو الأراضي الأثرية. كما نص القانون على أنه يحظر على الغير إنشاء منشآت أو مقابر أو شق الترع أو تمهيد الطرق أو زراعتها أو زراعتها للأغراض العامة أو الآثار أو الأراضي الواقعة ضمن الخطوط. خبير تجميل معتمد.
وفي المادة 20 يحذر القانون من غرس الأشجار فيها أو قطعها أو إزالة الركام منها أو أخذ التربة أو الأسمدة أو الرمال أو القيام بأي تصرف آخر ينشأ عنه تغيير في هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة. وتحت إشرافها.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة لتحقيق حماية البيئة الأثرية في المناطق الأخرى.
ويجوز بقرار من الوزير المسؤول عن الشئون الثقافية تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار فيها، تطبق أحكام هذه المادة وتسري المادة أيضًا على الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص لها بتشغيل المحاجر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.