القانون يحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة أنشطة مخالفة لأغراضها.. تفاصيل
وينص القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم مزاولة العمل الأهلي، في المادة 14، على أن تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع التي تحددها لوائحها الداخلية حصراً، مع مراعاة خطط التنمية للدولة واحتياجات المجتمع.
إذا رغبت الجمعيات في ممارسة الأنشطة في المناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيجب عليها الحصول على ترخيص بمزاولة هذه الأنشطة من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية. وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي المناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، الحصول على ترخيص بمزاولة هذه الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
شرط
وحددت المادة (15) منه عدداً من المحظورات على منظمات المجتمع المدني التي لا يجوز ارتكابها، حيث نصت على أنه يحظر على الجمعيات القيام بما يلي:-
أ- ممارسة أنشطة تتعارض مع أغراض الجمعيات التي تم إخطارها.
ب- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقر الجمعية لذلك.
ج- تكوين جمعيات أو شركات أو تشكيلات سرية ذات طبيعة سرية أو عسكرية أو شبه عسكرية أو الدعوة إلى دعم أو دعم أو تمويل التنظيمات العنيفة أو الإرهابية.
د- ممارسة الأنشطة التي من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
هـ- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو التحريض على الكراهية أو غيرها من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
و- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات والاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات نيابة عن الجمعية.
ز- منح أي شهادات علمية أو مهنية بدون تصريح من الجهة الإدارية أو الجهات ذات العلاقة أو بدون شراكة رسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفق القواعد المنظمة لذلك الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.
ح- مزاولة أي أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
ط- هدف تحقيق الربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك. اتباع الضوابط التجارية لتحقيق نتيجة تساهم في تحقيق أهداف الجمعية لا يعتبر نشاطا مخالفا.
ي- إجراء استطلاعات الرأي أو نشر نتائجها أو إتاحتها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من نزاهتها وحيادها وارتباطها بنشاط الجمعية.
ك- إبرام اتفاقية بأي شكل من الأشكال مع جهة أجنبية داخل الدولة أو خارجها قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك إجراء أي تعديل عليها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.