القانون يشترط مدة 15 سنة لتقادم حقوق التأمينات لدى المنشآت والمؤمن عليهم
يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي تسقط فيها حقوق هيئة التأمين الاجتماعي أمام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وفي هذا الصدد نصت المادة (147) على أنه استثناء من أحكام القانون المدني، تنتهي حقوق الهيئة تجاه أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، إذا كان المدين يلتزم بهذا.
وبحسب المادة، ومع عدم الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، ينقطع التقادم بكل إجراء تتخذه الهيئة يكشف عن تمسكها بحقوقها تجاه المدين، وفي حالة عدم الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. وخاصة بإنذار المدين بسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب أحكام هذا القانون بكتاب مسجل مصحوب بعلم الاستلام أو الحجز. التصرفات الإدارية أو غيرها التي تكون حاسمة في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال، لا يسري التقادم على الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أي من طرق الغش أو الخداع للحصول على أموال الهيئة أو لعدم سداد مستحقاته كاملة. كما لا يسري التقادم على صاحب العمل الذي لم يسبق له الاشتراك في التأمين عن كل أو بعض عماله إلا من تاريخ علم الهيئة بقيدهم لديه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.