القانون يلزم المنشآت السياحية بتقديم شهادة قيد بالغرفة فور ترخيصها
وألزم القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المنشآت السياحية فور ترخيصها بتقديم شهادة تسجيل إلى الغرفة المختصة، حيث نصت المادة 5 على أنه يجب على المنشآت فور ترخيصها يجب عند الترخيص الأول لها تقديم شهادة تسجيل إلى الغرفة المختصة، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية ويشار إلى الفنادق بتقديم شهادة عضوية سارية المفعول للغرفة قبل تجديد تراخيصها.
كما تلتزم شركات السياحة الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، بتقديم شهادة العضوية سارية المفعول إلى الغرفة سنوياً. وفي حالة عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قراراً بإيقاف الشركة مؤقتاً لمدة شهر ما لم يتم تقديم الشهادة قبل انتهاء هذه المدة. وفي حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المذكورة سيتم إيقاف نشاط الشركة بشكل كامل .
وبموجب المادة (6) يوضع لكل غرفة جدول عام تسجل فيه المنشآت المنضمة إلى عضويتها حسب نشاط كل غرفة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات وإجراءات القيد في الجدول العام..
مع عدم الإخلال بالأوضاع القانونية للمنشآت المسجلة لدى الغرف بتاريخ العمل بهذا القانون، يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية في الجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي يتم تسجيلها لأول مرة. بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك تسجيل العضوية بحد أدنى ألفي جنيه، وحد أقصى. ثلاثمائة ألف جنيه تسدد بإحدى طرق الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام طرق الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وفقا للمعايير والفئات تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي الاتحاد..
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.