القانون ينص على تخصيص 30% من أراضى المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في المادة (2) من الفصل الأول “إجراءات تخصيص العقارات” من الباب الثاني “تيسير إجراءات مباشرة التصرفات”، على أن تكون الجهات المختصة بالأراضي الفضاء يجب على المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية الالتزام بأراضي الاستصلاح الزراعي وغيرها من الأراضي، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد نسبة هذه الأراضي المخصصة للمشروعات بما لا يقل عن 30%، وفقاً لما ورد في القانون. – طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها في تلك المناطق.
وفقاً للمادة الثانية، تلتزم الجهات المختصة بما يلي:
1- تخصيص وتقسيم وتخطيط وطرح الأراضي المخصصة للمشاريع حسب طبيعة الأنشطة المزمع مزاولتها داخل المناطق.
2- توفير كافة البيانات للهيئة عن الأراضي المخصصة للمشاريع، والتنسيق والتعاون معها في تخطيط هذه الأراضي وتحديد شروط وضوابط التصرف فيها.
3- التنسيق مع الوكالة عند التعامل مع البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو ترخيص حق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو تقاسم الأرض كحصة عينية في المشاريع.
4- تحديد مندوبين في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط الأراضي المتوفرة وكافة البيانات الخاصة بتلك الأراضي وإتاحة الحصول على الطلبات وتقديمها من خلال وحدات تقديم الخدمات. ويكون للممثلين صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والتسجيل.
بينما نصت المادة (3) على جواز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، وتحدد الأراضي التي ستقام عليها هذه المشاريع بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة في الاتفاق مع الجهات المختصة والوزراء المختصين.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.