سياسة وبرلمان

القانون ينظم إجراءات وشروط لمزاولة عملية التصدير

وينظم قانون الاستيراد والتصدير ضوابط ممارسة عملية التصدير، ونصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو من سبق استيراده، وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الصدد.

وبحسب المقال، يجوز لوزير التجارة تقييد الصادرات إلى دول الاتفاقيات، وكذلك تصدير بعض السلع الأساسية إلى القطاع العام.

ونصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن قيد اسمه في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التجارة. ويشترط أن يكون من قيد اسمه في السجل المذكور من إحدى الفئات التالية:

(1) الشركات المساهمة التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية والتي يقع مركزها الرئيسي هناك.

(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

(3) الأفراد والشركات الذين تنطبق عليهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.

يستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلعة للاستخدام الشخصي.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading