القانون يُحدد اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. اعرفها
وتضمن القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إنشاء هيئة لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما نص على إنشاء هيئة اقتصادية عامة تتولى حمايتها وتنميتها البحيرات والثروة السمكية يسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع له. رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ونصت المادة رقم (3) من القانون على أن يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها ومحمياتها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والحياة المائية بهدف تنمية الاقتصاد الوطني.
يجوز للهيئة، في سبيل تحقيق أهدافها، أن تقوم بما تراه ضرورياً من الإجراءات، وعلى الأخص ما يلي:
1- وضع سياسة عامة لحماية وتنمية البحيرات ومصباتها وشواطئها ومنع الزحف عليها والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
2- استغلال إمكانات البحيرات وخلجانها وشواطئها ومحمياتها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك. وله الاستعانة بالجهات الأخرى المتخصصة، وطنية أو أجنبية، في إعداد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتطوير تلك البحيرات وشواطئها ومحمياتها في ضوء نتائج تلك الأبحاث والدراسات، وتنفيذ ما يلي: هذه المشاريع أو إسناد تنفيذها إلى الغير ومتابعتها.
3 – منح الموافقات على إقامة مشروعات ذات نفع عام تنفذها جهات أخرى في حدود اختصاصاتها إذا نتج عنها قطع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمانها بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.
4- العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
5- وضع الخطط المتعلقة بمشاريع الثروة السمكية والتصنيع السمكي وتطوير تصاميمها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات المعنية من هذه المشاريع سواء شخصياً أو عن طريق جهات أخرى.
6- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
7- إقامة المشاريع الرائدة والنموذجية ووضع الخطط والبرامج التدريبية والإرشادية في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
8- تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالمشاركة مع آخرين بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
9 – تنظيم استغلال مناطق الصيد والجراجات والمزارع السمكية في البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي والعمل على صيانتها وتطويرها وتطهير فتحاتها ومخارجها وإزالة التعديات والمخالفات التي تحدث عليها أو على شواطئها أو الأراضي المحيطة بها. والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لجودة مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي بالتنسيق مع الوزارة. البيئة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
10- العمل على تطوير حرفة الصيد بالطرق الحديثة ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والتصرفات الضارة بالثروة السمكية.
11- إعداد خرائط المخزون السمكي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية وفقاً لأحكام اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
13- اقتراح سياسة التسويق والتسعير للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المسؤولة عن شؤون التموين.
14- تقديم الخبرة الفنية وتقديم المشورة في تطوير التصاميم والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتعلقة بالثروة السمكية لمن يطلبها مقابل خدمة يحددها مجلس إدارة الهيئة.
15- إعداد خطة طوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة كوارث البحيرات وحماية الثروة السمكية.
16- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.
17- الإشراف على الجمعيات التعاونية للموارد المائية.
18 – إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذلك المراسي ونقاط الإنزال والعربات وإبداء الرأي في إنشاء موانئ الصيد الجديدة وأخذ رأيه واجب مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1) ، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والمتخصصة.
19- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.