القانون يُحدد ضوابط وإجراءات القيد بالسجل الصناعى.. تعرف عليها
ويحدد قانون السجل الصناعي إجراءات التسجيل في السجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون. وألزم القانون في مادته الثانية المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تتقدم إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوما من بدء الإنتاج الفعلي، ويجب على هذه المنشآت أن تقدم طلبا للقيد في السجل الصناعي وطلب تجديد تسجيلهم كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
بموجب المادة (3) من القانون يجب على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات الخاصة بها وقيدها في السجل الصناعي خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير. وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يجب على مالك المنشأة أو القائمين على إدارتها تقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات وفقا لأحكام المادتين (2) و(3) من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة القيد في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو تغيير البيانات خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع المستندات المتعلقة به. وتعتبر هذه الشهادة من الوثائق اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لمضي سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (5) من القانون على أن يتم شطب تسجيل المنشأة من السجل الصناعي إذا انتهت خضوعها لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج نهائياً، وذلك بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية. ويتم إخطار صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. .
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.