حوادث

الكسب غير المشروع يتسلم كشوف موظفى الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية

الكسب غير المشروع يتسلم كشوف موظفى الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية

تلقت هيئة الكسب غير المشروع بإشراف المستشار عدنان فنجاري وزير العدل عدداً من قوائم أسماء موظفي الدولة في أكثر من 150 جهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، والمطلوب منهم تقديم إقرارات الذمة المالية للعام 2025، اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل.

قام جهاز الكسب غير المشروع، على مدار شهري نوفمبر وديسمبر، بتوعية شؤون العاملين بمختلف أجهزة الدولة لإدراج أسماء موظفيها المطلوب منهم تقديم الإقرارات لهذا العام والذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك اعتباراً من يناير المقبل.

ونصت المادة 8 من قانون الكسب غير المشروع على أنه يجب على الجهات المحددة في اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بياناً بأسماء الأشخاص التابعين لها، والملتزمين خلال العام بما يلي: تقديم إقرارات الذمة المالية والموعد المحدد لتقديمها، على أن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.

ويواجه المتخلفون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة السجن، حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 في شأن الكسب غير المشروع على أن “يعاقب بالحبس والغرامة كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة”. “لا يقل عن عشرين جنيها ولا يزيد على خمسمائة جنيه.” جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

ويحدد القانون خصائص المسؤولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية، وهي:

1- القائمون على أعمال السلطة العامة، ومنهم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وغيرهم من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

2- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن يتمتعون بالصفة التمثيلية العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين.

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وغيرهم من موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذلك الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة في رأسمالها بحصة.

4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وغيرهم من العاملين في الجمعيات التعاونية

6- العمد والشيوخ

7- موظفو التحصيل ومندوبوهم وأمناء الودائع والصرافين ومندوبي الشراء والبيع وأعضاء لجان البيع والشراء في تلك الجهات.

8- الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا كان إجمالي تعاملات الممول مع الجهات المذكورة يزيد على 50 ألف جنيه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة فئات أخرى إلى تلك المذكورة في البنود السابقة بناء على اقتراح وزير العدل إذا كانت طبيعة العمل الذي يقومون به تتطلب ذلك.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading