سياسة وبرلمان

"النواب" يوافق على التظلم من حكم منع التصرف فى الأموال بعد 3 أشهر على صدوره

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الذي ينظم التظلم من حكم منع التصرف أو الإدارة من الأموال، والتي حددت أن التظلم يجب أن يتم بعد مرور ثلاثة أشهر. تاريخ صدور الحكم.

وكان نص المادة بعد موافقة المجلس على النحو التالي:

المادة (144)

يجوز لمن صدر ضده حكم بمنع الإدارة أو الإدارة التظلم منه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم. وإذا رفض تظلمه جاز له أن يتظلم جديداً متى انقضى ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بمنعه من التصرف أو الإدارة، وكل ذي مصلحة، التظلم من إجراءات تنفيذه.

ويقدم التظلم بتقرير إلى كاتب كتاب المحكمة الجزائية المختصة، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر التظلم يعلن فيها المتظلم وكل ذي شأن. وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريرها.

ويجوز للمحكمة المختصة، أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن، أن تحكم بإنهاء حكم منع التصرف أو الإدارة أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يتضمن الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجزائية أو الحكم الصادر فيها ما يجب اتباعه من الإجراءات التحفظية المشار إليها في المادة (143) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بعدم وجود أساس لإقامة الدعوى الجزائية، أو بصدور حكم نهائي بالبراءة، أو باستكمال تنفيذ العقوبات المالية والغرامات. التعويض الممنوح.

لا يجوز الاحتجاج بأي إجراء يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليه في المادة (143) من هذا القانون من تاريخ قيد أي منها في سجل خاص ينظم بقرار من الوزير عند تنفيذ الحكم الصادر بفرض الجزاء. الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء موضوع الجريمة أو تعويض المجني عليه بحسب الأحوال. العدالة، ولكل ذي مصلحة الحق في الاطلاع على هذا المحضر.

ورفض المجلس مقترحات ثلاثة نواب بحذف مدة الثلاثة أشهر لتقديم التظلم أو تخفيضها إلى شهرين. وقال النائب أحمد الشرقاوي: إن المادة 144 من المواد التي أثيرت داخل اللجنة المشتركة تتحدث عن التظلم وتاريخ بدء حق التظلم. ومن خلال قراءة المقال يتبين أن هذه هي المدة المحددة لتقديم التظلم. كما لو كانت عقوبة محددة، أي أنني اضطررت للانتظار 3 أشهر لتقديم التظلم. وماذا سيحدث لو امتد الحكم وفقا للمادة 143 ليشمل الزوجة أو الزوج أو الأبناء القصر الذين في بعض الأحيان يملكون ما يملكونه من مصدر آخر؟ وما الذي يمنعه من أن يكون مشابهاً للقضاء؟ ويمكن للمحكمة الإدارية تقديم الاستئناف خلال 60 يومًا، أو يكون الحكم المستأنف مفتوحًا للاستئناف من اليوم الثاني لصدور الحكم. التعديل لن يضر بالعدالة في شيء. لماذا نفتحه له؟ كل ثلاثة أشهر يتم تقديم تظلم. لماذا لا نبدأ عند صدور الحكم بتقديم التظلم؟

واقترح الشرقاوي حذف العبارة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، ليكون له الحق في الاستئناف فور صدور الحكم بمنعه من التصرف في أمواله، وبعد ذلك يسمح بالتظلم كل ثلاثة أشهر.

واتفق معه النائب عاطف المغاوري على التعديل، وقال إن المادة تتضمن تقييد حق المتهم في الاستئناف إلا بعد مرور ثلاثة أشهر. ورأى أنه يجب منحه حق الاستئناف فور صدور الحكم، وحذف عبارة “بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم”.

وتحدث النائب محمد عبد العليم داود، مقترحاً تقليص المدة من ثلاثة أشهر إلى شهرين لتخفيف العبء عن الأهالي، لتكون الفقرة الأولى على النحو التالي حسب مقترحه:

يجوز لمن صدر ضده حكم بمنع الإدارة أو الإدارة التظلم منه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد مرور شهرين من تاريخ الحكم. وإذا رفض تظلمه جاز له أن يتظلم جديداً متى انقضى شهرين من تاريخ الحكم برفض التظلم.

وتابع داود قائلا: “أمبارح تكلمت وكأننا ضد النيابة العامة. ونحن في حزب الوفد نؤكد أن احترامنا وتقديرنا للقضاء المصري وللنيابة العامة المسؤولة عن المجتمع أمر لن يتبادله معنا أحد مثل حزب الوفد. أنتم تعرفون قيادات الوفد”.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading