انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلسة 5 أكتوبر، بفصل النزاع في الدعوى المرفوعة ضد دستورية المادة 172 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 .
ويعني انقطاع النزاع عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغير في حالة أو موقف أطراف النزاع أو الوفاة.
وطالبت الدعوى التي حملت العنوان رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضريبة على الدخل، والتي تنص على أنه “يستحق رسم تأخير على:
1- ما يزيد على مائتي جنيه مما لم يتم قبضه من الضرائب التي يجب أداؤها نتيجة الإقرار أو الربط ولو صدر قرار بتقسيطها.
يسري رسم التأخير اعتباراً من الشهر التالي لانتهاء مدة شهر من تاريخ إخطار الممول بالإخطار بإصدار الإيصال، أو من نهاية الأجل المحدد لسداد الضريبة بناءً على الإقرار .
2- ما لم يتم استلامه من المبالغ أو الضرائب التي نص القانون على استقطاعها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة اعتباراً من نهاية المدة المحددة للتوريد وفقاً لأحكام هذا القانون.
في جميع الحالات المبينة في هذه المادة، يتم احتساب رسم التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، مع تقسيم كسور الشهر والجنية إلى شهر كامل أو جنيه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.