تعرف على اختصاصات وتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وحدد القانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء وفق الاتفاقيات الدولية، اختصاصات وتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة الثانية من القانون على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها القاهرة.
اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية عن أعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- البت في طلب اللجوء وفقاً للمادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وحددت المادة الثالثة تشكيل تلك اللجنة، فنصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون اللجنة المختصة ممثلة برئيسها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، كما يجوز للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة وجوده من الخبراء والمتخصصين في مجال عملها.
تعد اللجنة المختصة تقريرا عن نتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد صلاحياتها ونظام عملها وتعيين رئيسها ومدته ومعاملته المالية واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة إليه عدد كاف من الموظفين المنتدبين للجنة المختصة. من الجهات الإدارية بالدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.