تعرف على حقوق العامل فى حالة الوفاة أو العجز وفقا لقانون العمل
تنص المادة 123 من قانون العمل على أن عقد العمل ينتهي بوفاة العامل الفعلية أو الافتراضية وفقاً للقواعد القانونية المقررة.
إذا توفي العامل أثناء الخدمة وجب على صاحب العمل أن يؤدي لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لتغطية مصاريف الجنازة بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهاً. كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له وفقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية.
ويتحمل صاحب العمل نفقات تجهيز الجثة ونقلها إلى المكان الذي استقدم منه العامل أو المكان الذي تطلب أسرته نقله إليه.
كما نصت المادة 124 من نفس القانون على أن عقد العمل ينتهي إذا عجز العامل كلياً عن أداء عمله مهما كان سبب هذا العجز.
إذا كانت إعاقة العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت أنه لا يوجد عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يؤديه على نحو مرضي، ويعتبر وجود العمل الآخر أو عدم وجوده منعدماً. ثبت وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
فإذا ثبت وجود هذه الوظيفة الأخرى، وجب على صاحب العمل، بناء على طلب العامل، نقله إلى تلك الوظيفة مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.