سياسة وبرلمان

تعرف على شروط استيراد وتصدير المواد والمخلفات الخطرة

يحدد قانون تنظيم إدارة النفايات الشروط اللازمة لتصدير المواد والنفايات الخطرة. ونصت المادة 59 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو النفايات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم إدارة النفايات، ويصدر بها قرار بذلك. ويحدد من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة متطلبات وإجراءات إصدار هذه الموافقة.

كما نصت المادة 60 من القانون على أنه يحظر إنشاء أو إدارة أي منشآت بغرض التجارة أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز. ويتم التخلص من المواد أو النفايات الخطرة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد الجهة الإدارية المختصة، بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية، أماكن التخلص من هذه المواد أو النفايات.

تحظر المادة 62 من قانون إدارة النفايات استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها إلى أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل. أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading