تعرف على ضوابط انعقاد الجمعية العمومية للغرف السياحية
القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، نص على أن يكون لكل غرفة جمعية عمومية تتكون من المنشآت المسجلة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل مؤسسة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية. .
ووفقاً للمادة (11) من القانون، تعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة واحدة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية..
ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول. ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عشرة من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين..
ولا يجوز إلغاء الجمعية العمومية للغرفة لمدة تزيد على سنة كاملة أو تأجيلها إلى ما بعد التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة. ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء الجمعية العمومية قبل انتهاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة. وتكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أسبوعين على الأقل، وإلا قام الوزير المختص بتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية..
في حالة تأجيل أو إلغاء اجتماع الهيئة العامة، يؤجل إقرار الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار موازنتها السنوية وبياناتها المالية وحسابها الختامي إلى أول اجتماع للجمعية العمومية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.