تعرف على مصير أراضى وضع اليد حال عدم تقنينها وفقا لمشروع القانون الجديد
وتلزم المادة 10 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يشرع فيها الاستيطان لأي سبب من الأسباب، وكذلك في الحالات التي يستحيل فيها ذلك مؤقتا. لإزالة التعدي، لتحصيل التعويض عن المنفعة التي حصل عليها واضع اليد من واضع اليد. لليد الواحدة على ألا تزيد قيمتها على مائة جنيه سنوياً عن كل متر مربع من الأرض التي يقام عليها مبنى، ومبلغ لا يزيد على عشرين ألف جنيه سنوياً عن كل فدان من الأراضي الزراعية والمستصلحة، تزاد بمقدار ( 5%) سنوياً، وذلك عند إزالة المخالفة بشكل كامل، ولا يترتب على تحصيل المقابل المذكور أية حقوق للمحتل، وذلك دون الإخلال بالقوانين ذات العلاقة والعقود المعمول بها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله بشرط نسبة (20%) ويحول إليها مقابل إجراءات التحصيل المخصصة لمشاريع المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن تكون نسبة (20) من ويحول إليها مقابل إجراءات التحصيل وتخصص لمشاريع المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا التعويض وفقا لاقتراح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القانون. المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل التعويض المذكور.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.