تعرف على موارد وتشكيل صندوق إعانات العاملين المتوقف أجورهم وفقا للقانون
وحدد القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق دعم الطوارئ للعمال، إنشاء صندوق لتقديم الدعم للعمال الذين تتوقف أجورهم عن صرف أجورهم من المنشآت المغلقة كلياً أو جزئياً.
وحددت المادة (3) من القانون الموارد، والتي تتكون من:
1- تتحمل المنشآت المذكورة وتلتزم بدفعها (1%) من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومؤسسات القطاع الخاص التي تستخدم ثلاثين عاملاً فأكثر، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
2- الإعانات والتبرعات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- الغرامات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون.
4- العائد على استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وللصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، وتنقل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
يقوم الصندوق سنويا بإعداد بيانات توضح مركزه المالي.
وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويحدد القانون في المادة الرابعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:
1. وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً.
2. الأعضاء بحكم مناصبهم أو خبراتهم.
3. أعضاء يمثلون منظمات أصحاب العمل تختارهم هذه المنظمات.
4. أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد عدد أعضائه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.