سياسة وبرلمان

حالات تستوجب حل مجلس إدارة الجمعية الأهلية بالقانون.. تعرف عليها

ويجوز قانون تنظيم مزاولة العمل الأهلي حل مجلس إدارة الجمعية الأهلية إذا تلقت الجمعية أموالاً من جهة أجنبية أو أرسلت أموالاً إلى جهة أجنبية بالمخالفة لأحكام المادة (27) من هذا القانون.

ووفقاً للقانون تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو أي شخص ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية في حالة تلقي الجمعية أموالاً من جهة أجنبية أو إرسالها أموالاً إلى جهة أجنبية بالمخالفة لأحكام المادة (27) من هذا القانون أو ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة تبديد أموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو قيام الجمعية بجمع التبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لأحكام المادتين (24 و25) من هذا القانون.

كما تشمل الحالات المنصوص عليها في القانون عدم انعقاد الجمعية العمومية لمدة سنتين متتاليتين لسبب راجع إلى مجلس الإدارة، وعدم قيام الجهة الإدارية بمتابعة أعمالها وفحصها وفقاً لأحكام المادة 30 من هذا القانون، وإبرامها اتفاقية تعاون أو تعديلها أياً كان شكلها مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص، وعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة سنة من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.

ويعين الجهاز الإداري مجلس إدارة مؤقتاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading