سياسة وبرلمان

حالات معفاة من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة

ونصت المادة 7 من القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على إعفاء الشخص من الحصول على ترخيص إعلان أو لافتة في الحالات التالية:

1-إعلانات بيع أو تأجير لنفس العقار.

2- الإعلانات والمخاطبات والنشرات وغيرها الصادرة عن السلطة العامة أو التي يقتضيها القانون.

3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت مرتبطة بالأغراض التي أنشئت من أجلها هذه الجهات.

4- اللافتات التي يتم نصبها في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو الوطنية أو الأعياد الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال يجب الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط الصادرة عن الوكالة. وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يجب إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة. وفي حالة الامتناع عن الإزالة بعد انقضاء المدة المحددة، يحق للسلطة المختصة أن تقوم بذلك على نفقة المخالف، ويتم تحصيل النفقات منه عن طريق الحجز الإداري.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading