سياسة وبرلمان

حظر إقامة منشآت أو مدافن فى المواقع الأثرية.. التفاصيل

وضع قانون حماية الآثار ضوابط واضحة للحفاظ على الآثار، حيث نصت المادة (20) من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص البناء على المواقع أو الأراضي الأثرية، كما يمنع على الغير إنشاء منشآت أو مقابر، أو بناء الترع، تمهيد الطرق، أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية. أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الواقعة داخل حرم الآثار أو خطوط التجميل المعتمدة.

وينص القانون في نصه على أنه “لا يجوز زراعة أو قطع الأشجار أو إزالة الأنقاض أو الحجارة أو أخذ التربة أو الأسمدة أو الرمال أو القيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير معالم هذه المواقع والأراضي إلا بشرط بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.”

وتسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المذكورة والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو إلى المسافة التي يحددها المجلس وذلك لحماية البيئة الأثرية في غيرها. المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يرى المجلس بناء على الدراسات التي يجريها احتمال وجود آثار فيها. ويسري حكمه أيضًا على الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص لها بتشغيل المحاجر.
وفي جميع الأحوال يشترط موافقة اللجنة المختصة قبل إصدار الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليه في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع للحصول على رأيها فيما يتعلق بالمناطق والأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية. تابعة لوزارة الدفاع.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading