حكم قضائى بإثبات نسب طفلة بشهادة الشهود دون اللجوء للبصمة الوراثية.. برلمانى
رصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان “فريد من نوعه.. حكم قضائي يثبت نسب القاصر إلى والدها بشهادة الشهود دون اللجوء إلى البصمة الوراثية”، فيه واطلع على حكم قضائي صادر من محكمة الأسرة يثبت نسب القاصر. وبشهادة الشهود دون اللجوء إلى البصمة الوراثية – DNA – بعد أن أنكر “الأب” ذلك النسب، ولم يسب الأب – الأم – المستأنف عليها – وهو ما هو معروف في الفقه. “السب” والمحكمة تحدد 4 شروط لإثبات البنوة في الفراش، و3 حالات، وتجيز الشهادة بالسماع لإثبات البنوة، في القضية المسجلة برقم 721 لسنة 2024 عائلة البدرشين.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة في موضوع الدعوى: “لقد نص في نص المادة “15” من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: “”عند الرد، ولا تسمع دعوى البنوة لولد الزوجة التي ثبت عدم الاتصال بينها وبين زوجها منذ العقد، ولا لولد الزوجة. “أتت به بعد سنة من غياب زوجها عنها، ولم تأت به إلى ولد المطلقة التي توفي عنها زوجها منذ أكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة”.
وبحسب «المحكمة»: القرار الشرعي كان ثبوت النسب بأحد ثلاثة: الفراش، والإقرار، والبينة، والمقصود بالفراش هنا هو في الزواج القائم بين الرجل والمرأة عند حملها بالحامل. يبدأ الطفل، وليس عند حدوث الولادة أو استعداد المرأة لولادة شخص معين، وهذا ليس هو الحال. إلا الزواج الصحيح وما يتعلق به من الزواج الفاسد والشبهة. وإذا ولدت الزوجة بعد زواجها – بشرط سيوضح – ثبت نسب الولد من ذلك الزوج دون حاجة إلى إقراره بذلك. أو فسر تقديره بقول رسول الله (الولد للفراش والبغي الحجر) ونقض النقض على ذلك.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.