سياسة وبرلمان

حكم قضائى يضع ضوابط وشروط مقاضاة الموكل لمحاميه.. نقلا عن برلمانى

رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره بعنوان “القضاء يضع ضوابط وشروط لمقاضاة الموكل محاميه”، استعرض فيه حكم قضائي يخص المواطنين المتعاملين مع المحامين بإصدار التوكيلات لهم، وعدم قبول دعوى “الجنحة المباشرة” المسجلة. ضد محام رفعه بغير وجه حق مستنداً في موضوع حكمه إلى وجوب تطبيق نص المادة 50 من قانون المحاماة الذي استبدل بالقانون رقم 197. لسنة 2008 والذي يؤكد أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بناء على أمر برفع الدعوى من النائب العام في القضية المقيدة برقم 13007 لسنة 2021 جنح خاصة.

جدير بالذكر أن الحكم يعالج ثغرة مقاضاة المحامي في المحاكم والتي تؤدي إلى ضياع الحقوق، بعد أن اكتشف المدعي الذي أصدر توكيلا للمحامي لمتابعة قضاياه أن المحامي مستبعد وغير مسجل في قوائم العاملين في النقابة منذ عام 2010.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن الثابت للمحكمة أن المتهم محام، وذكرت الأوراق أن الجريمة هي أساس الجنحة الحالية بسبب أداء وظيفته، أي أن أن الجريمة المنسوبة إليه وقعت بسبب ممارسته عملاً من أعمال مهنته ولهذا ترى المحكمة تطبيق نص المادة (50) من الحكم. قانون المحاماة الذي استبدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 الذي أكد أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بناء على أمر برفع الدعوى من النائب العام.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

إلى “المتقاضين”.. موكل يتهم محاميه بـ”الاحتيال” ليكتشف أنه منسحب من النقابة منذ 2010.. المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة إلا بالطرق القانونية.. ويؤكد: ولا يجوز تحريكه إلا بناءً على أمر بإحضاره من النائب العام.

يطفو

برلماني

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading