خلو "قانون الصيادلة" من نص يُجرم بيع أدوية خارج نطاق الصيدلية.. برلماني
رصد موقع “البرلمان” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “المحكمة الاقتصادية: قانون الصيادلة لا يتضمن نصا يجرم بيع الأدوية خارج نطاق الصيدلية”، فيه واطلعت على حكم قضائي أصدرته المحكمة الاقتصادية ببراءة صيدلي من التهمة. حيازة نصف مركبة نقل أدوية لترويجها والاتجار بها عبر الإنترنت، استناداً إلى حيثيات الحكم بأنه إذا كان المتهم مرخصاً ببيع هذه الأدوية، فإن الترخيص صدر للصيدلية المحددة ولا يجيز لمالكها بيعها خارج الصيدلية، حيث أن قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 لم ينص على أي عقوبة من شأنها معاقبة المتهم على بيع هذه الأدوية خارج الصيدلية، مما يجعل المحكمة تشك في نسب هذه التهم إلى المتهم ما لم تقرر المحكمة براءته.
ملحوظة:
وحكم على المتهم بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة، وغرامة ألفي جنيه عن التهمة الأولى، وغرامة مائة ألف جنيه عن التهمة الثانية، ومصادرة المبلغ. ثم، وبحضور الدفاع أمام الجنايات، تم الدفع بعدم الاختصاص، ومن ثم تم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية بالبراءة. كان ذلك في الجنح رقم 238 لسنة 2023 قسم الجنح الاقتصادية. دمنهور.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة: تم دفعه له باعتباره صيدليًا من الشركة المصرية لتجارة الأدوية وقدم فواتير، إلا أن النيابة العامة لم تطابقها مع المضبوطات، خاصة أن ما هو مسجل من وبطاقته الشخصية هي عمله مديراً للتفتيش والرقابة الدوائية بشركة الإسكندرية للأدوية، وذلك لا يخل بما قرره كل منهما. وأكد الشاهد الأول المذكور سابقاً، وكذلك رامي أ. مفتشو الصيادلة، أنه إذا كان المتهم مرخصاً ببيع هذه الأدوية فإن الترخيص يصدر للصيدلية المحددة ولا يسمح لصاحبها ببيعها خارج الصيدلية. حيث أن قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 لم ينص على أي عقوبة من شأنها أن تعاقب المتهم على بيع هذه الأدوية خارج الصيدلية، مما يجعل المحكمة تشكك في نسب هذه الاتهامات إلى المتهم، وهو ما تقرر به المحكمة وبراءة المتهم، كما سيأتي في نص المنطوق. وفقا للمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.