سياسة وبرلمان

خلي بالك.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى

وحرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين لمن يخالف هذه الضوابط. ونصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب كل من يخالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. 17 و 18 من هذا القانون.

ونصت المادة (17) على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات ما لم يتم استيفاء الشروط التالية:

1- الحصول على موافقة صاحب البيانات.
2- يجب أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3- يجب أن يكون لدى المرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني يتم إرساله لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وسهلة تمكن صاحب العلاقة بالبيانات من رفض التواصل الإلكتروني أو سحب موافقته على إرسالها.
ونصت المادة 18 من نفس القانون على أنه يجب على مرسل أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الالتزام بالالتزامات التالية:
1- غرض تسويقي محدد.
2- عدم الإفصاح عن معلومات الاتصال الخاصة بالشخص المعني بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية تثبت موافقة صاحب العلاقة على البيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمرار تلقيه الاتصالات التسويقية الإلكترونية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading