سُنن يوم الجمعة.. الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف ولبس أحسن الثياب
بدأت صلاة الجمعة في أول الهجرة عندما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، وثبت وجوبها بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا!» أن تذكر الله وتترك ما يباع لك. ذلكم خير لكم لو كنتم تعلمون. [الجمعة: 9]هناك عدد من السنن لصلاة الجمعة التي يستحب للمسلم أن يؤديها.
اتفق علماء الأمة قديما وحديثا على أن سنة صلاة الجمعة حلال مستحب، وقد روي عملها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجماعة من الكرام. والصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. ولا أصل للقول بكراهته، فضلا عن كونه بدعة أو حراما. بل القول بكفرها بدعة مذمومة.
اتفق العلماء على جواز صلاة التطوع بعد صلاة الجمعة. وفيه فرق بينهما في الأفضل؛ هل هي ركعتان أم أربع؟ وأما صلاة التطوع قبل الجمعة؛ وهي إما صلاة تطوع مطلقة، أو صلاة سنة راتبة.
وأما النفل المطلق: فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء. فهو جائز بل ومستحب، ومن الأدلة عليه:
حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة فقد طهر مثل ما طهر» يستطيع، ثم يتطيب أو يتطيب، ثم ينصرف ولا يفرق بين النين، فصلى ما كتب له، ثم… خرج الإمام واستمع. فغفر له ما كان بينه وبين صلاة الجمعة الأخرى». رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة، يصلي ما قدر له، ثم يستمع حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه». غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وأجر ثلاثة أيام». رواه مسلم.
أما راتبة صلاة الجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين:
الرأي الأول: أن لصلاة الجمعة سنة راتبة سابقة. وهذا هو رأي الحنفية، والرأي الشافعي في أظهر القولين، ورأي الحنابلة في إحدى الروايتين. بل هو رأي أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي.
وعند الحنفية: سنة الجمعة أربع قبلها، وبعدها أربع. قال العلامة ابن عابدين الحنفي في “”رد المحتار على الدر المختار”” (1/452 ط. إحياء التراث) : [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] أوه.
وقال الشافعية: أقل السنة ركعتان قبلها، وركعتان بعدها. قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في “مغني المحتاج علي شرح منهاج الطالبين” (1/220 طبعة دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أى: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] أوه.
الرأي الثاني: أن صلاة الجمعة ليس عليها فرض، مع مشروعية التطوع المطلق قبل صلاة الجمعة. وهذا رأي المالكية، وأحد قولي الحنابلة.
أما المالكية: فليس لديهم شروط معينة في الفريضة، مع جواز النفل مطلقا. قال العلامة ابن شاس المالكي في “عقد الجواهر الثمينة في عقيدة عالم المدينة المنورة”: [الفصل الأول: فى الرواتب، وهى المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتى الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضى أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال فى الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت فى هذا أهل العراق] أوه.
وأما الحنابلة: فقد اتفقوا على استحباب الصلاة قبل الجمعة. فمنهم من جعل ذلك سنة منتظمة، ومنهم من جعله تطوعاً مطلقاً؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري : [وقد اختلف فى الصلاة قبل الجمعة: هل هى من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هى مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعى، والثورى، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضى أبو يعلى فى “شرح المذهب” وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخرى أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] أوه.
قال العلامة المرداوي الحنبلي في “الإنصاف” : [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أى للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقى الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضى مُصَرَّحًا به فى “شرح المذهَبِ”، قاله ابنُ رَجَبٍ فى كتابِ “نفى البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ”.
وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه فى “الرعاية” أيضًا، قال الشَّيخُ تقى الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِى يصلِّى فى المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّى ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ فى الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] أوه.
ومن قال إنها سنة عادية فقد روى أحاديث كثيرة. فيما بينها:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه يوم الجمعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كانت العائلة تجلس على المنبر. فجلس سليك رضي الله عنه قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ركعت». ركعتين؟ قال: لا، قال: «قم فاسجد عليهما». متفق عليه، واللفظ لمسلم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.