سياسة وبرلمان

شروط الاشتراك فى تأمين البطالة والفئات المستفيدة ونسب التعويض

يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 شروط وضوابط الاشتراك في التأمين ضد التعطل للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، وينص على أن يسري التأمين ضد التعطل على العاملين المؤمن عليهم في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات الاقتصادية الأخرى الوحدات التابعة لها، والعاملون في القطاع الخاص. ويشترط للاستفادة من هذا التأمين أن لا يتجاوز عمر المؤمن عليه الستين عاماً.

ونص القانون على أن تعويض التعطل يستحق اعتباراً من اليوم الثامن من تاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل أو لمدة فترة 12 أسبوعاً أيهما يأتي أولاً، وتمتد هذه الفترة إلى 28 أسبوعاً عندما يصبح المؤمن عليه عاطلاً عن العمل لأول مرة. وإذا زادت مدة الاشتراك في هذا التأمين عن 36 شهراً، يتم صرف التعويض أيضاً خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.

يشترط لاستحقاق تعويض التعطل الشروط التالية:

– ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، وتعتبر حالات الغياب عن العمل واحدة.

– ألا تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة.

ويجب أن يكون المؤمن عليه قد اشترك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، بما في ذلك الأشهر الستة السابقة لكل عطل متواصل.

يجب أن يكون المؤمن عليه مسجلاً اسمه في سجل المتعطلين في مكتب القوى العاملة المختص.

– زيارة مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة.

يقدر تعويض التعطل وفقاً للنسب التالية من آخر أجر اشتراك:

– 75% للأسابيع الأربعة الأولى.

– 65% للأسابيع الأربعة الثانية.

– 55% للأسابيع الأربعة الثالثة.

– 45% للأسابيع المتبقية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .


اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من العاصمة والناس

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading