شروط وإجراءات الحصول على حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. اعرف التفاصيل
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عدة شروط للحصول على شهادة التمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون، حيث نصت المادة (94) على أن يكون الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو: ويتولى إصدار شهادة التمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة. من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى موافقة أطراف أخرى، ويجب على جميع الأطراف التصرف بموجبها والالتزام بالبيانات الواردة فيها، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات الفورية:
1) أن يكون المشروع من المشاريع الخاضعة لأحكام القانون.
2) يتعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن من القانون.
3) تعهد صاحب المشروع أنه في حالة تغيير البيانات فإنه سيتقدم بطلب إلى الجهة لتعديلها.
4) يجب أن يكون المشروع مسجلاً في سجل الجهة المخصصة لتصنيف المشاريع.
5) الشهادة صالحة لمدة سنة ميلادية واحدة وتجدد سنوياً بعد التأكد من تصنيف المشروع.
6) أن يكون الحافز من بين الحوافز التي ينص عليها القانون.
7) ألا يكون المشروع قد منع من حافز مماثل للحوافز المذكورة في قانون الاستثمار المذكور.
وذلك وفق مجموعة من الإجراءات الموضحة في اللائحة على النحو التالي:
1) يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب للحصول على الشهادة.
2) تسجيل بيانات المشروع
3) تقديم طلب للحصول على الحافز/الإعفاء الضريبي.
4) التأكد من الالتزام بشروط وضوابط الحافز، ومدى أحقية الحصول عليه.
5) يجوز للوكالة إصدار كتاب إلى السلطة المختصة يفيد استيفاء شروط الحوافز.
6) تقوم الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوماً مع الإشارة إلى وجود عائق أمام تمتع المشروع بالحافز وعدم الاستجابة خلال المدة المحددة بعد بيان القبول. يتم إصدار شهادة التمتع بالحوافز عند استلام رد الجهة بعدم الممانعة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.