عقوبة تنتظر مزاولى مهنة التوليد من غير الأطباء البشريين.. التفاصيل
حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من له الحق في مزاولة مهنة التوليد، حيث لا يجوز لغير الأطباء البشر أن يزاولوا مهنة التوليد بأية صفة سواء كانت عامة أو خاصة إلا من اسمه أن يكون مقيداً في سجلات القابلات أو مساعدات القابلات أو القابلات بوزارة الصحة ومن يرخص له بمزاولتها. ويجب على مهنة التوليد إخطار وزارة الصحة بكتاب مسجل بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير. وبخلاف ذلك يجوز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب مسجل على آخر عنوان معروف لها.
ويوضح القانون أنه يحق لمن تم شطب اسمها على النحو السابق إعادة تسجيل اسمها إذا قامت بإبلاغ وزارة الصحة بعنوانها، وذلك مقابل رسم إعادة التسجيل الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وليس تتجاوز العشرة جنيهات.
وينص القانون على أن من يرخص لها بمزاولة مهنة التوليد يجب أن تلتزم في مزاولة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية. يشكل بقرار من المحافظ مجلس في كل محافظة لتأديب المرخص لهم بمزاولة مهنة التوليد من غير موظفي الجهاز الإداري للدولة وعلى رئاسته. مدير الشؤون الصحية المختص وعضوية طبيب من إدارة رعاية الأمومة والطفولة وعضو الشئون القانونية بالمديرية.
يجوز لمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس النزاهة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها، أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة. .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه وغرامة كل من يزاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون. بما لا يجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.