غدا الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي جلسة غدًا السبت للفصل في دعوى عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة إلى القانون رقم 91 لسنة 2003 وفيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي، حيث ينص على التزام صاحب العمل بالدفع للصندوق. ويحدد المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذلك المستحقات التأمينية الأخرى الناتجة عن إنشاء علاقة العمل.
الدعوى رقم 138 لسنة 27 تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 في شأن التأمينات الاجتماعية.
ونصت المادة (150) على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى ولو لم يشترك صاحب العمل نيابة عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويتم تقدير الحقوق وفقا لأحكام النظام. الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
إذا لم تتحقق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات المتعلقة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر، يحدد المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويصرف المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجور في حالة عدم التمكن من التحقق من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات، يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للصندوق المعني القيمة الرأسمالية للمعاش وكذلك المستحقات التأمينية الأخرى الناتجة عن قيام علاقة العمل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.