قانون الإجراءات الضريبية الموحد يحدد إجراءات وضوابط التسجيل
ويحدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، وينص في المادة (25) منه على أنه يلتزم كل ممول أو ممول أن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب التسجيل ضمن ثلاثون يوماً من تاريخ بدء النشاط أو من تاريخ الخضوع لضريبة القيمة المضافة بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدوياً أو بواسطة أي وسيلة إلكترونية لها سند قانوني للإثبات، مصحوبة بالمستندات اللازمة التي تحددها. اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة، يجب على مأمورية الضرائب مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين عدم استيفاء البيانات المطلوبة فعليها إخطار المكلف أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستكمال البيانات خلال خمسة عشر يوما من تاريخه. تاريخ التبليغ بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي حالة عدم تقديم طلب التسجيل المذكور، يتم تسجيل الممول أو المسؤول عن طلب التسجيل لدى المأمورية بناءً على البيانات أو المعلومات المتوفرة لديها، ويتم إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الجنائية. مسئولية قانونية.
ويلتزم غير المكلفين الذين لا تصل مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونا بالتسجيل على النظام الإلكتروني للهيئة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند تم الوصول إلى حد التسجيل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.